ابن فهد الحلي
237
المهذب البارع
الثالث : الظبي ، وفيه شاة ، فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة ، كل مسكين مدين ، ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها . فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب ، وهو أظهر
--> ( 1 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 102 س 33 قال : وقال ابن الجنيد ، في حمار الوحش بدنة ويجوز بقرة . ( 2 ) الوسيلة : في بيان الكفارات ص 688 س 34 قال : البقرة تلزم بصيد بقرة الوحش وحمار الوحش . ( 3 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 131 س 2 قال : واختلف أصحابنا إلى أن قال : والذي يقول في نفسي وأفتي به القول فيها بالتخيير وإلى هذا ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف والجمل والعقود الخ . لاحظ الخلاف : مسألة 268 والجمل والعقود : ص 74 س 11 . ( 4 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 101 س 23 قال : هل هذه الكفارة مخيرة أو مرتبة إلى أن قال : وقد شبق البحث في ذلك في كتاب الصوم ، وقال في كتاب الصوم ص 55 س 13 : لنا أن الأصل براءة الذمة من الترتيب . ( 5 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 222 س 6 قال : فإن لم يقدر . . . الخ . ( 6 ) المختلف : كتاب الصوم ص 55 ، في الكفارة قال : مسألة المشهور أن كفارة إفطار يوم من شهر رمضان إلى أن قال : مخير في ذلك ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابنا بابويه إلى أن قال : وقال ابن أبي عقيل : إلى أن قال : وهذا يدل على الترتيب الخ . وفيه أيضا في كفارات الإحرام ص 102 س 23 قال : الأول التخير والترتيب وقد سبق في كتاب الصوم . ( 7 ) المختلف : كتاب الصوم ص 55 ، في الكفارة قال : مسألة المشهور أن كفارة إفطار يوم من شهر رمضان إلى أن قال : مخير في ذلك ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابنا بابويه إلى أن قال : وقال ابن أبي عقيل : إلى أن قال : وهذا يدل على الترتيب الخ . وفيه أيضا في كفارات الإحرام ص 102 س 23 قال : الأول التخير والترتيب وقد سبق في كتاب الصوم .